قدرت الله وجداني فخر
68
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
اعتبار حالها ( 1 ) قبل الطلاق وإن بقي لها ( 2 ) أثر في الجملة كعدّها ( 3 ) من الثلاث ، فيبقى حكم الزوجيّة بعدها ( 4 ) كما كان قبلها ( 5 ) ، فإذا كانت مدخولا بها ( 6 ) قبل الطلاق ، ثمّ طلّقها وراجع ، ثمّ طلّق يكون طلاقه طلاق ( 7 ) مدخول بها لا طلاق غير ( 8 ) مدخول بها ، نظرا ( 9 ) إلى أنّ الرجعة بمنزلة التزويج الجديد ، فيكون طلاقها بعده ( 10 ) واقعا على غير مدخول بها ، لما ( 11 ) عرفت من أنّ الرجعة أسقطت حكم الطلاق ، . . .